كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا رجع الباذل عن بذله أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعطي نفقة الرجوع للمبذول له، وإذا كان الرجوع بعد الإحرام فهل يجب أن يعطي نفقة إكمال الحج؟

حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء.

من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية ، مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها ، بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي ، وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم مجهول المالك ؟

إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك ، إذا كان الإيداع في البنك المركزي مبنياً على الاختلاط بين الأموال فيه ، وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملاً ، قد مرَّت عليه أيدي المسلمين ، لا نقداً جديداً ( بلوك ) ، وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء ، هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعاً لدولة لا تدعي لنفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني ، وإلا لم يجر حكم مجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية ، إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من مجهول .

وهل المسافر الخارج من بلدته إلى محافظة أخرى إذا رجع إلى محافظته من السفر هل يعد نفسه دخل حَدّ الترخص إذا وصل لأي منطقة تعتبر من المحافظة عرفاً ؟

لا يعد نفسه حاضراً حتى يدخل المدينة لا المحافظة ، ويحسب حَدّ الترخص بالإضافة إلى المدينة لا غير .

موظف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يسحب منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟

لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما يكفي للحج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به

ارشيف الاخبار